دبي، الإمارات العربية المتحدة
قالت المحامية والمستشارة القانونية، شوق الكثيري، إنه وفقاً لنص المادة 25 من القانون رقم 26/2007، المعدل بالقانون رقم 33/2008، إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن أو أي جزء منه دون الحصول على موافقة المؤجِّر الخطية على ذلك، فيحق للمؤجر طلب فسخ العقد والإخلاء، وفي تلك الحالة يسري الحكم الصادر بالفسخ والإخلاء على المستأجر، والمستأجر من الباطن».
وتابعت الكثيري: «أما إذا استصدر المؤجر حكماً ضد المستأجر الأصلي نتيجة إخلال الأخير بأحد التزاماته المفروضة بحكم العقد، وصدر قرار من اللجنة بفسخ عقد الإيجار، وكان العقار مشغولاً من قبل مستأجر من الباطن، بموجب عقد مبرم مع المستأجر وبموافقة المؤجِّر، فإن للمستأجر من الباطن أن يستمر في إشغال العقار وبشروط العقد المبرم معه».
وأضافت: «إذا طلب المستأجر استمرار العقد كما في الفرض المتقدم، صارت العلاقة مباشرة بين المالك والمستأجر من الباطن، وفقاً للشروط ذاتها المبرمة بين المستأجر من الباطن والمستأجر الأصلي، ويصبح الحاكم للعلاقة فيما بينهما هو عقد الإيجار والقانون رقم 26/2007 وتعديلاته.
ويكون للمالك حينئذ طلب إخلاء المستأجر قبل انتهاء مدة عقده، إذا لم يقم المستأجر بسداد بدل الإيجار أو أي جزء منه خلال 30 يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بالسداد، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، أو إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن أو أي جزء منه دون الحصول على موافقة المؤجِّر الخطية على ذلك، أو إذا استعمل المستأجر العقار أو سمح لآخرين باستعماله لغاية غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، أو إذا كان العقار المؤجر محلاً تجارياً، وتركه المستأجر دون إشغال ودون سبب مشروع لمدة 30 يوماً متصلة، أو 90 يوماً متقطعة في السنة الواحدة، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك».
لمزيد من المعلومات اتصل: www.dxrprop.ae
اتصال/واتساب: +971542472218
البريد الإلكتروني: alnashra2013@gmail.com
– لكتابة مقال خاص عن اسم مؤسستك أو شركتك يمكنك المراسلة عبر البريد الإلكتروني التالي: